الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

44

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

حيث تدلّ بمفهوم العدد على الحصر . ومنها : ما رواه رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « تردّ المرأة من العفل ، والبرص ، والجذام ، والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 1 » . حيث تدلّ بالمنطوق . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل » « 2 » . ودلالتها بالمنطوق وب « إنّما » . ومنها : رواية أخرى عن الحلبي بعين هذا المضمون « 3 » . والظاهر اتّحاد الروايتين . ومنها : ما رواه عبد الرحمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « وتردّ المرأة من العفل ، والبرص ، والجذام ، والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 4 » . ودلالتها أيضاً بالمنطوق . ولا يبعد اتّحادها مع الأولى وإن اختلفت العبارتان في الجملة . وتعارضها روايات كثيرة دالّة على الردّ من ثلاثة عيوب أخرى : الإفضاء ، والعرج ، والعمى . وطريق الجمع بينهما - بعد فتوى الأصحاب بهذه الثلاثة أيضاً - إمّا بالحمل‌على الحصر الإضافي ؛ أي بالنسبة إلى ما كانوا يتخيّلونه من العيوب ، كقبح المنظر ، وكونها عشواء ، أو بذيئة الخلق ، أو من طائفة غير مذكورين بالصلاح ، أو غير ذلك ، وإمّا بالحمل على أنّ هذه العيوب أهمّ من غيرها ، أو غير ذلك . ونظير هذا موجود في سائر أبواب الفقه ، كمفطرات الصيام ، ففي بعض الروايات « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 13 .